تنظيم زراعة وإنتاج القطن

يمنع استيراد القطن المحلوج أو الزغب (لنت) أو نفايات القطن بأنواعها إلى الأراضي السورية أو مرورها عبر الأراضي إلا بتصريح سابق صادر عن وزارة الزراعة وطبقاً للشروط التي تقرها الوزارة المذكورة بقرار منها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *