Call us now:
تنظيم زراعة وإنتاج القطن
يمنع استيراد القطن المحلوج أو الزغب (لنت) أو نفايات القطن بأنواعها إلى الأراضي السورية أو مرورها عبر الأراضي إلا بتصريح سابق صادر عن وزارة الزراعة وطبقاً للشروط التي تقرها الوزارة المذكورة بقرار منها.
يمنع استيراد القطن المحلوج أو الزغب (لنت) أو نفايات القطن بأنواعها إلى الأراضي السورية أو مرورها عبر الأراضي إلا بتصريح سابق صادر عن وزارة الزراعة وطبقاً للشروط التي تقرها الوزارة المذكورة بقرار منها.