تنظيم زراعة وإنتاج القطن

يجب أن يتوفر في البذور المطلوب استيرادها أو مرورها عبر القطر السوري ما يأتي:
آ ـ آلا تكون البذور ناتجة أو مصدرة من البلاد المنصوص عنها في المادة (27) من هذا القانون.
ب ـ أن تكون مصحوبة بشهادة موثوقة تقررها وزارة الزراعة تثبت معالجتها من آفات القطن وبالأخص ديدان الجوز القرنفلية.
جـ ـ أن يثبت الفحص الذي يجب أن تجريه الوزارة على هذه البذور قبل خروجها من نطاق جمرك الحدود عدم وجود ديدان قرنفلية حية داخل البذور بتاتاً. ويشترط في البذور المعدة للصناعة المطلوب مرورها عبر القطر السوري علاوة على ما ذكر ما يأتي:
1 ـ أن تكون معبأة داخل أكياس محكمة الغلق وسليمة غير ممزقة وخالية من الثقوب.
2 ـ أن تعين في تصريح مرور البذور المعدة للصناعة المعلومات الآتية:
آ ـ الجهة الواردة منها والمصدرة إليها.
ب ـ الكمية المطلوب مرورها وعدد أكياسها.
جـ ـ المدة التي تبقى خلالها في القطر السوري وفق أحكام هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *