تنظيم زراعة وإنتاج القطن

ينبغي على الهيئة المكلفة باستيراد بذور القطن المعد للزراعة أن تتقدم إلى وزارة الزراعة بالوثائق الآتية فور وصول البذار المستورد:
آ ـ شهادة موثوقة من مصدر البذار والجهة التي كان مزروعاً فيها.
ب ـ شهادة موثوقة بأن البذار المستورد ناتج من المحصول السابق مباشرة بالنسبة للموسم الزراعي الذي سيزرع فيه.
جـ ـ شهادة موثوقة بأن البذار المستورد أعد خصيصاً للزراعة مع بيان نسبة الإنبات والنقاوة والنظافة فيه.
د ـ شهادة موثوقة تثبت معالجة البذار المستورد من آفات القطن وبالأخص ديدان الجوز القرنفلية.
وفي جميع الحالات المذكورة ينبغي أن يؤخذ نموذج من بذار القطن المستورد بمعرفة الوزارة عقب استلام الشهادات المذكورة وفق قرار خاص يصدر عن الوزارة لفحصها وإقرار صلاحية البذار للزراعة أو عدمه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *