Call us now:
تنظيم زراعة وإنتاج القطن
إذا تخلف بذار زراعي مستورد من موسم لموسم تال فلا يجوز بيعه أو تداوله إلا بعد إعادة فحصه قبل الموسم التالي مباشرة من قبل وزارة الزراعة ويسمح بتداوله في حال ثبوت صلاحه للزراعة من كافة الوجوه وفقاً للقرارات الوزارية التي تصدر للموسم بعد وضع بطاقات جديدة وفق أحكام هذا القانون للدلالة على صلاحه للزراعة. وإذا اتضح عدم صلاحه للبذار فتعتبر بذوراً صناعية تخضع من هذه الناحية لأحكام هذا القانون.