Call us now:
تنظيم زراعة وإنتاج القطن
يتوجب على الهيئة المكلفة باستيراد البذار عملاً بالمادتين (30 و40) أن تفتح سجلاً تقيد فيه كميات البذار المستورد على أساس الصنف وكذلك كميات البذار المباعة يومياً للمزارعين على أساس الصنف أيضاً. وإن تقدم لوزارة الزراعة في منتصف ونهاية كل شهر خلاصة عن هذه القيود.