تنظيم زراعة وإنتاج القطن

يجوز لوزارة الزراعة توفيراً للبذار المعد للتجربة أن تصرح لأي هيئة أو شخص لاستيراد أي صنف من بذار القطن من الأوصاف غير الواردة في الفقرة (جـ) من المادة (2) من هذا القانون وفي هذه الحالة يتوجب على المستورد تقديم الكمية المستوردة برمتها للوزارة دون أي مقابل لإجراء التجارب الفنية عليها من قبلها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *