تنظيم زراعة وإنتاج القطن

لا يجوز إنتاج البذار المولد محلياً المعد للزراعة إلا تحت إشراف وزارة الزراعة ووفق أحكام المادة التالية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *