Call us now:
تنظيم زراعة وإنتاج القطن
لا يجوز إلا للهيئة التي تكلفها وزارة الزراعة التعاقد مع المزارعين الذين يقع عليهم اختيار الوزارة لزرع البذار المستورد أو الناتج من حقول النقاوة المشار إليها في المادة السابقة في حقول الإكثار لإنتاج بذار مولد محلياً للزراعة.
يحق للمزارعين المشار إليهم في هذه المادة استلام جزء من البذار الناتج من حقولهم المتعاقد عليها يكفي لزراعتهم الخاصة التي يصرح لهم بها في الموسم التالي وذلك بعد إتمام الإجراءات المتعلقة بالبذار المعد للزرع المشار إليها في هذا القانون وذلك بالثمن المحدد لبيع البذار المولد.