تنظيم زراعة وإنتاج القطن

يحدد ثمن شراء وبيع الكيلو الواحد لكل صنف من أصناف بذار القطن المولد الناتج من حقول النقاوة ومن حقول الإكثار بمعرفة اللجنة المشار إليها في المادة (38) من هذا القانون على أن لا يتجاوز ثمن المبيع سعر الكلفة والنفقات والفائدة القانونية لرأس المال المستخدم لهذه الغاية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *