Call us now:
تنظيم زراعة وإنتاج القطن
إذا تخلف البذار الزراعي المولد محلياً (بذار نقاوة أو إكثار) من موسم لموسم تال فلا يجوز تداوله أو بيعه أو شراؤه أو زراعته أو خزنه إلا بعد إعادة فحصه من قبل وزارة الزراعة والتأكد من صلاحه للزراعة من كافة الوجوه وفي حالة ثبوت صلاحه للزراعة تفك الأكياس ويوضع البذار بأكياس جديدة وفقاً لمواصفات أكياس الموسم الذي أعيد به الفحص الجديد، ثم تخاط بخيط من اللون المقرر للموسم تحت إشراف الموظفين المختصين بالوزارة، كما تبدل البطاقات السابقة بالبطاقات ذات اللون المحدد لنفس الموسم بعد كتابة البيانات الجديدة عن نتيجة الفحص الأخير الذي أجرته الوزارة.