تنظيم زراعة وإنتاج القطن

يمنع مزج الأقطان من الرتب الواطية التي يطلق عليها رتبة (واطي مخلوط) والتي تحدد خواصها بالقرار الوزاري المشار إليه بالمادة (51) من هذا القانون بالأقطان الأعلى رتبة منها (المعتبرة أصنافاً) والمحددة أوصافها في نفس القرار السالف الذكر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *