تنظيم زراعة وإنتاج القطن

يجب أن تحمل كل بالة اسم أو رمز المحلج الذي حلجت فيه وأن تكون البالة مستوفاة للشروط التي تصدر سنوياً بقرار من وزارة الزراعة وكل بالة تضبط غير مستوفاة لهذه الشروط تعتبر مخلوطة وتصادر وتحفظ لنتيجة الحكم القضائي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *