تنظيم زراعة وإنتاج القطن

تحدد درجة الرطوبة المسموح بها في الأقطان بقرار يصدر عن وزارة الزراعة وذلك للأقطان المحبوبة والمحلوجة سواء أكان القطن المحلوج مفكوكاً أو مكبوساً في بالات ويمنع تصدير البالات التي تزيد درجة رطوبة أقطانها عن الدرجة المحددة بالقرار.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *