Call us now:
تنظيم زراعة وإنتاج القطن
تعتبر قرارات اللجنة البدائية نهائية ما لم يطلب صاحب العلاقة إلى وزارة الزراعة استئناف القرار خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه قرار اللجنة البدائية على أن يكون الطلب مصحوباً بتعويض الخبرة الذي يحدد في القرار الوزاري المشار إليه في المادة السابقة وفي هذه الحالة يعاد التحكيم بمعرفة اللجنة الاستئنافية التي يكون قرارها نهائياً.
والقرارات النهائية لهاتين اللجنتين قطعية وملزمة وغير قابلة للطعن أمام المحاكم بجميع درجاتها.