تنظيم زراعة وإنتاج القطن

يضبط ويحجز كل قطن تقرر أي لجنة من اللجنتين المشار إليهما في المادة (57) أنه مخلوط أو مخالف لأحكام المواد من 49 ـ 55 وينظم الضبط المقتضى بحق المخالف إن كان معروفاً وإلا فبحق من وجد القطن في حيازته. فإذا كان القطن محبوباً فيبادر بحلجه وكبسه حالاً على نفقة المخالف تحت إشراف موظفي وزارة الزراعة المختصين وحفظه لدى شخص ثالث حتى صدور الحكم القضائي وعندها يمنع كلية تصدير القطن موضوع المخالفة ويؤشر على بالاته بعبارة (للاستهلاك المحلي) وبيعه بوصفه قطن مخلوط لأحد المغازل المحلية لاستهلاكه بها تحت إشراف موظفي الوزارة المختصين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *