تنظيم زراعة وإنتاج القطن

ينبغي أن يكون لدى كل مصدر في مكتبه سجل يقيد فيه يومياً كميات الأقطان التي دخلت في حيازته على أساس الأصناف والرتب وأطوال التيلة وكذلك عدد البالات وأوزانها التي تصدر فعلاً باسمه للخارج والجهة المصدرة إليها كل رسالة بمفردها والميناء المصدر منه ويحق لموظفي وزارة الزراعة الاطلاع على هذه السجلات في أي وقت والتثبت من صحة البيانات الواردة بها.
ويتحتم على المصدر أن يبعث بصورة عن مجمل السجل إلى الوزارة في المواعيد التي تحددها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *