Call us now:
تنظيم زراعة وإنتاج القطن
لا تكون الأقطان صالحة للتصدير قبل الحصول على تصريح بذلك من وزارة الزراعة مبيناً به الصنف والرتبة واسم المحلج وجميع البيانات الأخرى التي يحددها قرار يصدر عن وزارة الزراعة.
ويمنح هذا التصريح وفقاً للشروط التي تحدد بقرار من هذه الوزارة بعد التأكد من مطابقة القطن المطلوب تصديره وفقاً لأحكام هذا القانون وللمواصفات المتعاقد عليها على أن يتم منح التصريح في مدة أقصاها ثلاثة أيام من ساعة وتاريخ تقديم الطلب.
وتعتبر الأقطان صالحة للتصدير إذ لم يتلق الطالب نتيجة خلال المدة المذكورة سلبية كانت أو إيجابية.