تنظيم زراعة وإنتاج القطن

(المعدلة بالقرار بالقانون رقم 121 تاريخ 11/5/959).
يجوز بناء على اقتراح كل من وزير الاقتصاد وموافقة وزير الزراعة إصدار قرار جمهوري بتعيين حد أدنى لسعر القطن قبل بداية الموسم وتكون الحكومة ملزمة بشراء ما يعرض عليها من أقطان بهذا السعر في المدة التي يحددها القرار.
وتصدر بقرار من وزير الاقتصاد وموافقة وزير الزراعة فروق أسعار رتب القطن وأطوال تيلته ومواصفاته وإجراء التنفيذ.
ولوزير الاقتصاد حق إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *