تنظيم زراعة وإنتاج القطن

تنشأ في حلب غرفتان للتحكيم إحداهما بدائية والأخرى استئنافية وذلك للبت في الخلافات التي قد تنشأ بين مصدري القطن ومستورديه في الخارج على أن تكون هاتان الغرفتان مستقلتين وغير مرتبطتين بالهيئات والمؤسسات التي يكون لأفرادها حق الاحتكام في هذه الغرف.
يتألف مجلس إدارة كل من هاتين الغرفتين من ممثلين عن المصدرين والمستوردين ومندوب عن وزارة الزراعة وذلك بقرار من وزير الزراعة.
يوضع النظام الأساسي للغرفتين وتحدد الإجراءات والرسوم للتحكيم البدائي والاستئنافي بقرار من وزير الزراعة يناء على اقتراح مديرية مكتب القطن.
إن أحكام هاتين الغرفتين نهائية نافذة وملزمة وغير قابلة للطعن أما المحاكم بمختلف درجاتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *