Call us now:
تنظيم زراعة وإنتاج القطن
يحق لوزير الزراعة بالاشتراك مع وزير الاقتصاد والتجارة إصدار القرارات اللازمة لتنظيم تسويق القطن المحبوب والمحلوج في القطر السوري بما في ذلك إنشاء حلقات لتسويق القطن في داخل القطر وإنشاء أسواق للبضاعة الحاضرة أو العقود أو غيرها.