Call us now:
تنظيم زراعة وإنتاج القطن
يحق لوزير الاقتصاد والتجارة بالاتفاق مع وزير الزراعة أن يحدد بقرار منه الشروط الرئيسية التي يجب أن تتوفر في عقود بيع أقطان القطر السوري للدول الأجنبية التي ينص عليها القرار المذكور وعندئذ يتحتم التقيد بحصر البيع للدول المشار إليها وفقاً للعقود المذكورة فقط.