تنظيم زراعة وإنتاج القطن

لموظفي وزارة الزراعة أو لكل موظف فني تنتدبه الوزارة المذكورة صلاحيات الضابطة العدلية في كل ما له علاقة بضبط مخالفات أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر بموجبه ويعمل بهذه الضبوط إلى أن يثبت عكسها ويحق لهم في سبيل أداء مهماتهم أن يدخلوا أي حقل أو معمل أو مكبس أو معصرة زيت أو مغزل أو مستودع عمومي أو خصوصي في أي وقت كان للمراقبة وتنفيذ هذا القانون.
أما الأقسام المخصصة للسكن من هذه الأماكن فلا يجوز لهم الدخول إليها إلا بإذن من النيابة العامة.
كما يحق لهؤلاء الموظفين بالإضافة إلى ما تقدم أن يفتشوا في أي وقت كان السجلات المنصوص عليها في المواد 13 و17 و36 و60 من هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *