تنظيم زراعة وإنتاج القطن

كل مخالفة لأحكام المادة (10) والقرارات الوزارية الصادرة بموجبها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن (500) ليرة سورية ومصادرة 20% من كمية القطن المخلوج والبذور موضوع المخالفة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *