Call us now:
تنظيم زراعة وإنتاج القطن
كل مخالفة لأحكام المادة (12) يعاقب مرتكبها بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (200) ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة كامل كمية البذور أو مخلفات القطن أو الكنسة أو السكارتو المحبوب موضوع المخالفة لصالح الخزينة (إذا لم يكن هنالك حاجة لإتلاف ما يلزم إتلافه فوراً).
أم إذا ثبت حدوث تهريب بذور القطن أو مخلفاته أو الكنسة أو السكارتو المحبوب ولم يمكن مصادرة هذه المواد المهربة فيجب الحكم على المسؤول المخالف بغرامة تعادل ثمن البذور أو المخلفات أو السكارتو المحبوب التي ثبت تهريبها مضافاً عليها غرامة لا تقل عن (500) ليرة سورية وبالحبس لمدة شهرين إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حالة تكرار المخالفة في نفس الموسم فلوزارة الزراعة حق إغلاق المحلج فوراً لحين صدور حكم المحكمة قضائياً.
وتشمل العقوبات المنوه عنها في هذه المادة كل من يثبت أنه اشترك في عملية التهريب سواء كان صاحب المواد المهربة أو مشتري هذه المواد أو سائق واسطة النقل التي تم بها التهريب.