Call us now:
تنظيم زراعة وإنتاج القطن
كل مخالفة لأحكام المواد 15 و16 و18 من هذا القانون والقرارات الوزارية الصادرة بموجبها يعاقب مرتكبها بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (500) ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة البذور موضوع المخالفة لصالح الخزينة ومع التقيد بأحكام المادة (19) من هذا القانون.
ويحكم بنفس العقوبة على كل من يثبت أنه اشترك في تهريب البذور سواء أكان صاحب البذور أو صاحب المحلج أو سائق واسطة النقل التي تم بها التهريب أو مشتري البذور المهربة.
أما إذا ثبت حدوث تهريب البذور أو نقلها بدون تصريح ولم يمكن مصادرتها فيترتب الحكم بالإضافة للعقوبات المذكورة بغرامة تعادل ثمن هذه البذور.