تنظيم زراعة وإنتاج القطن

كل مخالفة لأحكام المواد 43 و45 و47 و48 من هذا القانون أو القرارات الوزارية الصادرة بموجبها يعاقب مرتكبها بغرامة قدرها (50) ليرة سورية عن كل طن من القطن أو البذور موضوع المخالفة مع مصادرة 20% من ثمن كمية البذور موضوع المخالفة لصالح الدولة مع الحكم أيضاً بدفع تكاليف المعالجة بالحرارة إذا أجريت مع كافة النفقات بعد إضافة 50% عليها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *