تنظيم زراعة وإنتاج القطن

كل مخالفة لأحكام المواد 41 و42 والقرارات الوزارية الصادرة بموجبها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن (500) ليرة سورية مع دفع تعويض للمستحق عن العطل والضرر المترتب لصالح أحد الطرفين نتيجة عدم تنفيذ الالتزامات الناشئة عن هذه المواد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *