Call us now:
تنظيم زراعة وإنتاج القطن
كل مخالفة لأحكام المواد 49 و50 و51 و52 و53 و54 و55 و56 من هذا القانون والقرارات الوزارية الصادرة بموجبها يعاقب مرتكبها بمصادرة 20% من صافي ثمن الأقطان الشعر المضبوطة أو الناتجة من خلط الأقطان الشعر أو الناتجة من خلط الأقطان المحبوبة لصالح الخزينة وبغرامة تتراوح بين 100 و200 ليرة سورية عن كل طن وبالحبس من شهر إلى ثلاثة شهور أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حالة مخالفة المواد 52 و53 و54 يحكم أيضاً بعدم السماح بتصدير هذه الأقطان للخارج ويؤشر عل بالاتها بعبارة (للاستهلاك المحلي).