تنظيم زراعة وإنتاج القطن

كل مخالفة لأحكام المواد 61 و62 و64 و66 و67 و68 من هذا القانون والقرارات الوزارية التي تصدر بموجبها يعاقب مرتكبها بالعقوبات التي تنص عليها هذه القرارات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *