Call us now:
تنظيم زراعة وإنتاج القطن
كل مخالفة لأحكام المادة 69 يعاقب مرتكبيها بغرامة تعادل 5% من قيمة القطن المنصوص عليها في العقد موضوع المخالفة على أن لا تقل عن ألف ليرة سورية.
كل مخالفة لأحكام المادة 69 يعاقب مرتكبيها بغرامة تعادل 5% من قيمة القطن المنصوص عليها في العقد موضوع المخالفة على أن لا تقل عن ألف ليرة سورية.