تنظيم زراعة وإنتاج القطن

كل مخالفة لأحكام المادة 69 يعاقب مرتكبيها بغرامة تعادل 5% من قيمة القطن المنصوص عليها في العقد موضوع المخالفة على أن لا تقل عن ألف ليرة سورية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *