Call us now:
تنظيم زراعة وإنتاج القطن
يلغى العمل بالمراسيم التشريعية ذوات الأرقام التالية:
51 ـ 9/1/952، 52 ـ 9/1/952، 81 ـ 23/1/952، 82 ـ 23/1/952، 30 ـ 21/7/952، 134 ـ 29/10/952، 97 ـ 6/4/53، 126 ـ 20/10/952، 125 ـ 20/10/952.
كما تلغى جميع القرارات الوزارية الصادرة بموجب هذه المراسيم التشريعية من تاريخ نشر هذا القانون.