تنظيم شؤون التموين والتسعير

لوزير التموين أن يكلف المنتجين والمستوردين وأصحاب المتاجر بتقديم بيانات عن تكاليف إنتاج أو استيراد أية سلعة أو مادة من الضروريات. وله أن يصدر قرارات يحدد فيها العناصر التي تدخل في سعر التكلفة. كما يحق له أن يطلب منهم عينات من السلع التي ينتجونها أو يستوردونها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *