تنظيم شؤون التموين والتسعير

1 ـ تشكل لجنة للتسعير في كل محافظة رئاسة المحافظ أو من يقوم مقامه ويكون تشكيلها بقرار يصدره وزير التموين بالاتفاق مع وزير الداخلية وتختص هذه اللجنة:
آ ـ بتعيين الحد الأقصى لأسعار المواد والسلع الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون.
ب ـ بتحديد بدل أداء الخدمات الواردة في الجدول المذكور.
2 ـ وعلى اللجان فيما تخذه من قرارات التزام توجيهات اللجنة التنفيذية لشؤون الأسعار.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *