Call us now:
تنظيم شؤون التموين والتسعير
تعتبر بنوع خاص من الضروريات في تطبيق أحكام هذا القانون المواد والسلع والخدمات المبينة في الجدولين الملحقين به ويجوز لوزير التموين بموافقة لجنة التموين العليا تعديل هذين الجدولين بقرارات يصدرها سواء بالحذف أو بالإضافة.