تنظيم شؤون التموين والتسعير

كل ما يتم الاستيلاء عليه استناداً إلى الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من هذا القانون يجب أن يستخدم في الغرض الذي اتخذ تدبير الاستيلاء من أجله ويكون باطلاً كل أمر أو قرار يصدر مخالفاً لهذا الحكم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *