تنظيم شؤون التموين والتسعير

لا يحول الادعاء بأي حق على المواد أو السلع أو الأشياء المستولى عليها دون تسليمها إلى الجهة التي يعينها وزير التموين سواء كان هذا الادعاء سابقاً لقرار الاستيلاء أو لاحقاً له، ويجب أن يتم التسليم بصرف النظر عن أي حجز أو معارضة قضائية أو غير قضائية وتنتقل حقوق ذوي الشأن على الأصناف المسلمة إلى التعويض الذي تدفعه الوزارة عنها وفي أحوال الاستيلاء على المحاصيل الزراعية إذا كان مشروطاً في عقد الإيجار أن تؤدي الأجرة عيناً جاز للمستأجر أن يدفع الأجرة نقداً إذا كان تنفيذ العقد يحول دون تسليم المقادير المستولى عليها كاملة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *