Call us now:
تنظيم شؤون التموين والتسعير
يحق لوزير التموين أو للشخص الذي صدر بحقه أمر التكليف أو قرار الاستيلاء أن يعترض على قرارات لجان التقدير أمام المحكمة البدائية المختصة خلال أسبوع من تاريخ تبليغهم هذه القرارات بكتاب مسجل مع إشعار بالاستلام. وعلى ديوان المحكمة أن يقدم استدعاء الاعتراض في خلال أربع وعشرين ساعة من استلامها إلى رئيس المحكمة المختصة ليحدد جلسة للنظر فيه ويبلغ ديوان المحكمة الطرفين عن موعد الجلسة بكتاب مسجل مع إشعار بالاستلام قبل حلول هذا الموعد بخمسة أيام على الأقل وتقضي المحكمة في الاعتراض على وجه الاستعجال وقرارها في ذلك قطعي.