تنظيم شؤون التموين والتسعير

استثناء من أحكام المواد من 14 إلى 19 يحدد مبلغ التعويض بالنسبة للمواد والسلع المسعرة أو المحددة الربح وفقاً للتسعيرة الرسمية أو بنسبة الربح المحددة والمعمول بها بتاريخ صدور الأمر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *