Call us now:
تنظيم شؤون التموين والتسعير
يحظر بغير ترخيص من وزارة التموين على ك منتج أو مستورد أو تاجر جملة أو نصف جملة أو تاجر المفرق أو متعهد أن يملك أو يحوز بأية صفة كانت مقادير تتجاوز الاحتياج العادي لتجارته أو صناعته أو علمه من المواد أو السلع التي يعينها وزير التموين بقرار يصدره. ويحدد وزير التموين في قراره مقادير تلك المواد والسلع التي يعتبر حيازتها في حدود الاحتياج العادي التجارة أو الصناعة.