Call us now:
تنظيم شؤون التموين والتسعير
يحصل رسم قدره نصف ليرة سورية لقاء إصدار بطاقات التموين أو مختلف التراخيص بما في ذلك بدل المفقود أو التالف. ويحدد وزير التموين بقرار منه طريقة تحصيل هذا الرسم وأحوال الإعفاء منه.
يحصل رسم قدره نصف ليرة سورية لقاء إصدار بطاقات التموين أو مختلف التراخيص بما في ذلك بدل المفقود أو التالف. ويحدد وزير التموين بقرار منه طريقة تحصيل هذا الرسم وأحوال الإعفاء منه.