Call us now:
تنظيم شؤون التموين والتسعير
يعاقب بالحبس من ستة شهور إلى سنتين وغرامة من 500 ليرة إلى ثلاثة آلاف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1 ـ من باع سلعة مسعرة أو معينة الربح أو عرضها للبيع بسعر وبربح يزيد على السعر أو الربح المعين أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو لربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى معها أو علق البيع على أي شرط آخر يكون مخالفاً للعرف التجاري.
2 ـ من اشترى يثمن المفرق سلعة مسعرة أو معينة الربح بقصد الاتجار فيها ويعتبر هذا القصد قائماً إذا كان مقدار ما اشتراه يزيد على حاجته العادية الشخصية.
3 ـ من اشترى بقصد الاتجار أو الاستخدام في تجارته أو صناعته سلعة مسعرة أو معينة الربح بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المعين. ولا يكون المشتري مسؤولاً إذا أقام الدليل على:
آ ـ أنه تحقق من أن فاتورة البيع تحمل بياناً باسم تجاري حقيقي صحيح.
ب ـ أنه لم يكن يعلم بالأرباح غير المشروعة التي حصل عليها البائع.
4 ـ من أدى خدمة من الخدمات المبينة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون وطالب لتأديتها ببدل يزيد على البدل المعين لها أو امتنع عن تأديتها لقاء هذا البدل المعين.
5 ـ تاجر الجملة أو المنتج أو المستورد إذا امتنع عن بيع سلعة غير مسعرة أو غير محددة الربح. وذلك استثناء من نص الفقرة الثانية من المادة السابقة.
6 ـ كل من دعا اثنين أو أكثر من المنتجين أو المستوردين أو تجار الجملة أو نصف الجملة أو المفرق إلى ترك عملهم أو الامتناع عن ممارسة تجارتهم بما يخالف الحظر الوارد في المادة /26/ من هذا القانون ولم تقبل دعوته.
7 ـ كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وذلك بغير إخلال بما هو وارد في نصوص المواد التالية من أحكام.