تنظيم شؤون التموين والتسعير

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من ألف ليرة إلى خمسة آلاف ليرة:
1 ـ تاجر الجملة أو نصف الجملة أو المتعهد الذي تقع منه جريمة مما ورد في الفقرة الأولى من المادة /30/.
2 ـ تاجر الجملة الذي تقع منه الجريمة المبينة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 30 والمنتج أو المستورد الذي يرتكب الجريمة المعينة في الفقرة الثالثة من نفس المادة.
3 ـ المنتج أو المستورد الذي تقع منه الجريمة المبينة في الفقرة الخامسة من المادة 30.
4 ـ كل من وقعت منه الجريمة المبينة في الفقرة الرابعة من المادة /30/ إذا كانت السلعة أو إحدى السلع موضوع الجريمة مسعرة أو محددة الربح في تجارتها.
5 ـ كل من انضم إلى جماعة من قبيل ما ورد في المادة 22 من هذا القانون وحققت أغراضه أو غرض منها سواء أكانت السلعة موضوع الجريمة مسعرة أو محددة الربح في تجارتها أو غير ذلك، ويجوز لوزير التموين أن يقرر استغلال أو إدارة المحلات أو المؤسسات التي يمتنع أصحابها عن الإنتاج بالطريقة التي يعينها وعلى حساب أصحابها ولا يترتب على ما يتخذه الوزير بهذا الشأن أي مسؤولية أو تعويض.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *