تنظيم شؤون التموين والتسعير

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من خمسماية ليرة إلى ثلاثة آلاف ليرة كل مشتغل بشؤون التجارة أو الصناعة أو الزراعة يتقدم إلى وزارة التموين من تلقاء نفسه أو بناء على طلبها بمعلومات أو بيانات كاذبة أو مزورة أو وهمية عن سلعة أو سلع معينة أو يخفي عن الوزارة المعلومات أو البيانات الصحيحة أو يمتنع عن تقديمها إليها أياً كانت أو في تقدير نسبة الربح فيها. وإذا لم يقم الدليل على هذا القصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ليرة ولا تزيد عن خمسمائة ليرة ويعاقب بنفس العقوبات كل من يخالف أحكام القرارات التي تصدر من وزير التموين استناداً إلى المادة الخامسة من هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *