تنظيم شؤون التموين والتسعير

يجوز لوزير التموين أن يفرض على مخالفة أحكام القرارات التي يصدرها تنفيذاً لهذا القانون عقوبة أو عقوبات لا يتجاوز الحد الأقصى الوارد في المادة 30 وبشرط ألا يزيد الحد الأدنى أن وجد عنه في المادة 32 وفي حالة إغفال النص على العقوبة في القرار تطبق على المخالف العقوبة الواردة في المادة 30 من هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *