Call us now:
تنظيم شؤون التموين والتسعير
مع عدم الإخلال بعقوبة أخرى نص عليها هذا القانون يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من مائتي ليرة إلى 500 ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين أو بعقوبة الجريمة الأصلية أيهما أخف.
1 ـ كل من سهل بإهماله أو بمخالفته اللوائح ارتكاب إحدى الجرائم التي يعاقب عليها هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
2 ـ كل من علم بارتكاب إحدى الجرائم المذكورة دون أن يكون مشتركاً فيها ولم يبلغ أمرها للسلطات المختصة ولا يجري حكم هذه الفقرة على زوج أو شخص له يد في جريمة منها ولا على أصوله أو فروعه.