تنظيم شؤون التموين والتسعير

1 ـ لا يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة التي تحكم بها تطبيقاً لهذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
2 ـ مع عدم الإخلال بنص المادة 29 يجب الحكم في جميع الأحوال الأخرى بإغلاق المحل مدة لا تقل عن أسبوع ولا تتجاوز شهراً ويجوز للمحكمة أن تأمر بوقف المحكوم عليه عن مزاولة مهنته أو تجارته بالنسبة للمادة أو السلعة موضوع الجريمة إيقافاً مطلقاً أو لمدة تحددها ما لم يكن في تنفيذ حكم الإغلاق أو الإيقاف إعاقة لتموين منطقة معينة بإحدى مواد التموين الأساسية ويحق للوزير إدارة المحل المغلق وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 32.
3 ـ إذا قبض على الفاعل بالجرم المشهود يجوز لرجال الضابطة العدلية إغلاق المحل إدارياً إذا كان من الجائز الحكم بإغلاقه على أن يعرض الموضوع على المحكمة المختصة في مدى 48 ساعة لتصدر فيه قرارها.
4 ـ في جميع الأحوال تضبط المواد أو السلع موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها. ويحدد وزير الشؤون بقرار يصدر عنه القواعد التي تتبع بالنسبة للمواد المصادرة وكيفية التصرف بها سواء قبل صدور الأحكام القضائية أو بعد صدورها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *