Call us now:
تنظيم شؤون التموين والتسعير
يبطل العمل بالمراسيم التشريعية رقم 14 الصادر في 18/12/951 ورقم 57 الصادر في 30/9/936 ويستمر العمل بالقرارات التي صدرت استناداً إلى أحكام المراسيم التشريعية المذكورة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
يبطل العمل بالمراسيم التشريعية رقم 14 الصادر في 18/12/951 ورقم 57 الصادر في 30/9/936 ويستمر العمل بالقرارات التي صدرت استناداً إلى أحكام المراسيم التشريعية المذكورة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.