Call us now:
تنظيم صيد السمك في المياه المالحة
الشباك: تقسم الشباك مهما كان اسمها وشكلها والغاية المعدة لها وقياسها بالنسبة لتطبيق أحكام هذا القرار إلى ثلاث فئات:
الفئة الأولى: الشباك الثابتة: وهي التي تستخدم بتثبيتها في قاع البحر بواسطة أوتاد أو حبال أو اثقال. والتي لا يتغير مكانها بعد تثبيتها ويجب أن تتوفر فيها الشروط التالية:
أ ـ أن لا يقل قياس ضلع أصغر عينة فيها عن 25 مم.
ب ـ إذا كانت تتألف من ثلاث طبقات فيجب أن لا يقل قياس كل ضلع من عينات الطبقتين الجانبيتين عن 60 مم.
ج ـ لا يجوز استعمال هذه الشباك للجر في قاع البحر.
الفئة الثانية: الشباك العائمة: وهي التي توضع في طبقات البحر العليا وتنتقل وفقاً لاتجاه الريح أو الموج أو التيار بدون أن تمس القاع ولا تخضع شباك هذه الفئة إلى أي شرط بالنسبة لقياس العينات ولكنها إذا استعملت بشكل آخر فيجب أن تتوفر فيها الشروط المطلوبة في الشباك التي تستعمل بتلك الطريقة.
الفئة الثالثة: الشباك الجارفة: وهي التي يوضع في قسمها الأسفل ثقل كاف لغوصها وتسحب في قاع البحر بطريقة الجر مهما كانت مسافة الجر وواسطته وتقسم الشباك الجرافة إلى نوعين:
النوع الأول: الشباك التي تجر بواسطة مركب أو أكثر مثل جاروفة العمق وهذه لا يجوز استعمالها على أعماق تقل عن خمسين متراً.
النوع الثاني: الشباك التي تجر بالأيدي من البحر إلى البر أو من ظهر مركب رأسي وكذلك التي تغوص في قعر البحر وتسحب حالاً إلى البر أو إلى المركب ويدخل في هذا النوع شباك الطرح ولو استعملت من على المركب.
ويجب أن لا يقل قياس ضلع أصغر عينة في الشباك الجارفة بنوعيها عن 25 مم.