تنظيم صيد السمك في المياه المالحة

يمنع استعمال الوسائل التالية في الصيد البحري بالإضافة لتلك الوسائل التي وردت في المرسوم التشريعي رقم 30 تاريخ 25/8/1964.
آ ـ البارودة البحرية مع جهاز الغطس.
ب ـ الأسلحة النارية على أعماق تقل عن ستة أمتار.
ج ـ المواد الملتهبة.
د ـ الكهرباء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *