تنظيم صيد السمك في المياه المالحة

يمنع صيد الأسماك المستوطنة التي لم يبلغ طولها من مقدمتها إلى نهاية الزعنفة الذنبية 15 سم ما لم تكن من الأنواع التي لا يتجاوز طولها هذا القياس في سن بلوغها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *